الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        كتاب العتق الثاني

                                                                                                                                                                                        النسخ المقابل عليها

                                                                                                                                                                                        1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)

                                                                                                                                                                                        2 - (ح) نسخة الحسنية رقم (12929)

                                                                                                                                                                                        3 - (ر) نسخة الحمزوية رقم (110) [ ص: 3810 ]

                                                                                                                                                                                        [ ص: 3811 ] بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                                                                                                                                        وصلى الله على سيدنا محمد

                                                                                                                                                                                        وآله وصحبه وسلم

                                                                                                                                                                                        كتاب العتق الثاني

                                                                                                                                                                                        باب في عتق الأقارب بالملك وغير ذلك

                                                                                                                                                                                        اختلف فيمن يعتق على الرجل من أقاربه ، فقال مالك : يعتق الأبوان والأجداد والجدات للأب وللأم والأبناء وأبناؤهم وإن سفلوا ، والإخوة من حيث ما كانوا شقائق أو لأب أو لأم .

                                                                                                                                                                                        وذكر ابن القصار عن مالك أنه قال : يعتق عليه كل ذي رحم محرم ، فيدخل في ذلك العم والعمة والخال والخالة وبنو الأخ والأخت ، وهو قول الليث وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن وهب وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                                        وذكر ابن خويز منداد عن مالك أنه قال : لا يعتق الإخوة فما بعدهم . فأما الأبوان فالأصل فيهما قول الله سبحانه : فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما [الإسراء : 23] فإذلالهما بالرق [ ص: 3812 ] وتصرفه فيهما بالاستخدام والأمر والنهي وبيعهما ممن يسترقهما فذلك في النهي أعظم .

                                                                                                                                                                                        وأما عتق الأبناء فقد قيل : الأصل فيه قوله سبحانه : وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا (92) إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا (93) لقد أحصاهم وعدهم عدا [مريم : 94] .

                                                                                                                                                                                        فنفى أن يكون الولد عبدا . ولا يجوز الجمع بين هذين فيقال : ما لا يجوز على الله تعالى وكان منتفيا عنه لا يجوز علينا ويكون منتفيا عنا ، ولا يقاس أحدهما بالآخر ، ولأنه يجوز أن يكون ولد الإنسان عبده ، وإنما يمنع ذلك بتوقيف من الله عز وجل أو من رسوله - صلى الله عليه وسلم - . وأرى أن يعتق كل ذي رحم محرم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" ذكره النسائي والترمذي . [ ص: 3813 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية