كتاب العتق الثاني
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ح) نسخة الحسنية رقم (12929)
3 - (ر) نسخة الحمزوية رقم (110) [ ص: 3810 ]
[ ص: 3811 ] بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد
وآله وصحبه وسلم
كتاب العتق الثاني
باب في وغير ذلك عتق الأقارب بالملك
اختلف فيمن يعتق على الرجل من أقاربه ، فقال : يعتق الأبوان والأجداد والجدات للأب وللأم والأبناء وأبناؤهم وإن سفلوا ، والإخوة من حيث ما كانوا شقائق أو لأب أو لأم . مالك
وذكر ابن القصار عن أنه قال : يعتق عليه كل ذي رحم محرم ، فيدخل في ذلك العم والعمة والخال والخالة وبنو الأخ والأخت ، وهو قول مالك الليث وعبد العزيز بن أبي سلمة وأصحاب الرأي . وابن وهب
وذكر ابن خويز منداد عن أنه قال : لا يعتق الإخوة فما بعدهم . فأما الأبوان فالأصل فيهما قول الله سبحانه : مالك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما [الإسراء : 23] فإذلالهما بالرق [ ص: 3812 ] وتصرفه فيهما بالاستخدام والأمر والنهي وبيعهما ممن يسترقهما فذلك في النهي أعظم .
وأما عتق الأبناء فقد قيل : الأصل فيه قوله سبحانه : وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا (92) إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا (93) لقد أحصاهم وعدهم عدا [مريم : 94] .
فنفى أن يكون الولد عبدا . ولا يجوز الجمع بين هذين فيقال : ما لا يجوز على الله تعالى وكان منتفيا عنه لا يجوز علينا ويكون منتفيا عنا ، ولا يقاس أحدهما بالآخر ، ولأنه يجوز أن يكون ولد الإنسان عبده ، وإنما يمنع ذلك بتوقيف من الله عز وجل أو من رسوله - صلى الله عليه وسلم - . وأرى أن يعتق كل ذي رحم محرم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ذكره "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" النسائي . [ ص: 3813 ] والترمذي