فصل [في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابته]
وقال : مالك . وقال في كتاب ولا يبيع العبد المأذون له في التجارة أم ولده إلا بإذن [ ص: 3807 ] سيده : له أن يبيعها وإن لم يستأذنه . فوجه القول الأول أن للسيد في ذلك شبهة خوفا أن تكون حاملا فيكون له منعه من بيعها حتى تضع; لأن الولد له ولا حق لغرماء العبد فيه لو كان عليه دين ، ووجه القول الآخر أن البيع على المواضعة والإيقاف للاستبراء فإن ظهر حمل ردت ، والقول الأول أحسن; لأن بيعها من غير مطالعته قضاء عليه فقد يرضى بها المشتري إذا ظهر حمل ويتعدى العبد على سيده فيسلمها حاملا ، وكذلك أمته لا يبيعها على قوله في الكتاب إلا بإذن سيده خيفة أن تكون حاملا والولد للسيد . ابن حبيب
وقال : إذا اشترى العبد المأذون له أباه أو ولده لم يبعه إلا بإذن السيد قياسا على أم ولده . ابن القاسم
قال الشيخ : له أن يبيع ذلك بغير إذن سيده ولا يشبه في ذلك الأمة ولا حق للسيد في ذلك إلا كحقه فيما سواه من ماله ، وما قيل إنه قد يعتق وهم في يديه فضعيف لأن ذلك من النادر .
تم الأول من كتاب العتق ، والحمد لله رب العالمين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم [ ص: 3808 ]
[ ص: 3809 ]