الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في زوج الظئر هل يصير أبا بالرضاع]

                                                                                                                                                                                        واختلف في زوج الظئر هل يكون أبا للمرضع؛ فقال مالك: يكون أبا: لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، وسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إنه عمك، فأذني له" فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل. فقال: "إنه عمك، فليلج عليك". اجتمع عليه البخاري ومسلم و"الموطأ".

                                                                                                                                                                                        والعم من الرضاعة على ثلاثة أوجه:

                                                                                                                                                                                        أحدها: أن يكون الأب من النسب له أخ من الرضاعة.

                                                                                                                                                                                        والثاني: أن يكون الأب من الرضاعة له أخ من النسب.

                                                                                                                                                                                        والثالث: أن يكون الأب من الرضاعة وله أخ من الرضاعة، والذي في [ ص: 2152 ] حديث عائشة - رضي الله عنها - أن الأب من الرضاعة، ولم يكن أفلح أخا لأبي بكر.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في "المبسوط": نزل ذلك برجال من أهل المدينة فاختلف الناس عليهم، فأما محمد بن المنكدر، وابن أبي خيثمة، ففارقوا نساءهم. قال: وقد اختلف الناس في ذلك قديما، فأقام ناس على الرضاعة أنها لا تحرم من قبل الأب. وبالتحريم قال علي، وابن عباس، وطاووس، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وأبو حنيفة، وداود، وخالف في ذلك ابن عمر، و ابن الزبير، وعائشة.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في "الموطأ": كانت عائشة يدخل عليها من أرضعته أخواتها، وبنات أخواتها، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية