فصل [في زوج الظئر هل يصير أبا بالرضاع]
واختلف في زوج الظئر هل يكون أبا للمرضع؛ فقال يكون أبا: مالك: - رضي الله عنها - قالت: جاء عائشة أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، وسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إنه عمك، فأذني له" فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل. فقال: "إنه عمك، فليلج عليك". اجتمع عليه لحديث البخاري و"الموطأ". ومسلم
والعم من الرضاعة على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون الأب من النسب له أخ من الرضاعة.
والثاني: أن يكون الأب من الرضاعة له أخ من النسب.
والثالث: أن يكون الأب من الرضاعة وله أخ من الرضاعة، والذي في [ ص: 2152 ] حديث - رضي الله عنها - أن الأب من الرضاعة، ولم يكن عائشة أفلح أخا لأبي بكر.
وقال في "المبسوط": نزل ذلك برجال من أهل مالك المدينة فاختلف الناس عليهم، فأما محمد بن المنكدر، ففارقوا نساءهم. قال: وقد اختلف الناس في ذلك قديما، فأقام ناس على الرضاعة أنها لا تحرم من قبل الأب. وبالتحريم قال وابن أبي خيثمة، علي، وابن عباس، وطاووس، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وأبو حنيفة، وداود، وخالف في ذلك و ابن عمر، ابن الزبير، وعائشة.
وقال في "الموطأ": كانت مالك يدخل عليها من أرضعته أخواتها، وبنات أخواتها، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها. عائشة