فصل [في رضاع الصبي من الصبية الصغيرة]
وإن ارتضع صبي صبية صغيرة كانت أما، هذا الظاهر من المذهب: ألا يراعى سن المرضعة صغيرة كانت أو كبيرة.
وقال إن كانت صغيرة مثلها لا توطأ لم تقع به حرمة. والأول أبين؛ لأنه لبن من آدمية غذي به صغير وانتفع به، وقياسا على الآيسة، ولعموم الآية. ابن الجلاب:
واختلف في رضاع الرجل، فقال لا يحرم لقوله سبحانه: مالك: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم [النساء: 23]. قال: ولا أرى هذا أما.
وقال روى أهل ابن شعبان: البصرة عن مالك أنهما كرها نكاحها. والشافعي:
وقال أبو الحسن ابن اللباد صاحب "الفرائض": تقع به الحرمة، وإليه ذهب بعض شيوخنا. وهو أبين؛ لأنه إذا كانت الحرمة بما يكون من اللبن عن وطئه كانت الحرمة بمباشرة لبنه للولد أولى، وقول الله -عز وجل- وأمهاتكم لأنه الغالب، والشأن في نزول القرآن على ما يكون غالبا، فإن جاء ما يكون نادرا من جنسه وكان في القياس مثله ألحق به. [ ص: 2151 ]
وقد يحمل قول في الكراهية على التحريم؛ لأن كثيرا ما يعبر بذلك عن ما يحرم. مالك