م4 - واختلفوا: فيما يجزئ قطعه من العروق في الذبح.
فقال يجب قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين لا بعينه، فمتى قطع هذه الثلاثة حل أكله. أبو حنيفة:
وعنه رواية أخرى: أنه إن قطع أكثر كل عرق من الأربعة حل أكله، وإن قطع النصف فما دونه من الأربعة لم يحل أكله.
وعنه رواية أخرى: أنه متى قطع ثلاثة، من أي ثلاثة كانت من الأربعة أجزأه.
وقال لا بد من استيفاء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد. مالك:
وقال الشافعي، في إحدى روايتيه - وهي التي اختارها وأحمد إذا قطع [ ص: 151 ] الحلقوم والمريء أجزأه ولا يحتاج إلى قطع الأوداج. الخرقي:
وعن - رواية أخرى: لا يباح إلا أن يقطع الحلقوم والمريء، وعرقان من الجانبين من كل جانب واحد. أحمد