م3 - واتفقوا: على إباحة الجراد إذا صاده مسلم.
واختلفوا: فيما إذا مات بغير سبب.
فقال أبو حنيفة، يحل أكله. والشافعي:
[ ص: 150 ] وقال مالك: لا يؤكل الجراد إلا أن يتلف بسبب.
قال عبد الوهاب في "التلقين": ومن أصحابنا من لا يراعي فيه السبب.
وعن روايتان أظهرهما: حله من غير اعتبار السبب. أحمد
والثانية: اعتبار السبب في حله.