م5 - واتفقوا: على أن السنة نحر الإبل وذبح ما عداها فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح.
فقال أبو حنيفة، والشافعي، يباح، إلا أن وأحمد: كرهه مع الإباحة. أبا حنيفة:
وقال إن نحر شاة أو ذبح بعيرا من غير ضرورة لم يؤكل لحمها. مالك:
وقد حمله بعض أصحابه على الكراهة، وهو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون.