م17 - وأجمعوا : على أن ، طلوع الفجر الثاني المنتشر ، ولا ظلمة بعده ، وآخر وقتها المختار إلى أن يسفر . أول وقت صلاة الفجر
م18 - واختلفوا : هل الأفضل تقديم صلاة الفجر في أول الوقت ؟ فقال : الأفضل الإسفار إلا في أبو حنيفة المزدلفة ، وقال ، مالك ، والشافعي : الأفضل التغليس وعن وأحمد رواية أنه يعتبر حال المصلين ، فإن شق عليهم التغليس كان الإسفار أفضل ، وإن اجتمعوا كان التغليس أفضل . أحمد
م19 - وأجمعوا : على أن وقت الضرورة إلى أن تطلع الشمس .