م20 - وأجمعوا : على استحباب في الشتاء إذا لم يكن غيم ، وفي [ ص: 125 ] الصيف إذا لم تصل في مساجد الجماعة ، إلا تعجيل الظهر فإنه قال : يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروها إلى أن يصير الفيء ذراعا . مالكا
م21 وأجمعوا : على أن الأفضل تأخير الظهر عن وقت جواز فعلها في يوم الغيم ، إلا فإنه قال : إذا غلب على ظنه دخول وقتها صلاها من غير تأخير ، وعن الشافعي أنه قال : إذا كانت السماء متغيمة راعى الشمس ، فإن برز له منها ما يدله ، وإلا تأخر حتى يرى أنه صلاها بعد الوقت ، واحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يخاف دخول العصر . الشافعي
م22 - واتفقوا : على أن الأفضل تأخير الظهر في شدة الحر إذا كان يصليها في مساجد الجماعات ، خلافا لبعض أصحاب في اعتبار ذلك في البلاد الحارة دون غيرها . [ ص: 126 ] الشافعي