م15 - واختلفوا : في الشفق الذي يدخل ، فقال وقت العشاء المختار ، مالك ، والشافعي : هو الحمرة ، وقال وأحمد : هو البياض . أبو حنيفة
م16 - واختلفوا : في آخر وقت العشاء المختار ، فقال ، مالك ، والشافعي في [ ص: 123 ] المشهور عنهم : إلى ثلث الليل ، واختلف أصحاب وأحمد : فمنهم من قال : إلى قبل ثلث الليل ، ومنهم من قال : إلى ثلث الليل ، ومنهم من قال : إلى نصف الليل ، وهو القول الآخر أبي حنيفة ، والرواية الأخرى عن للشافعي . أحمد
وقال : وقت الجواز إلى طلوع الفجر ، وقال أبو حنيفة : وقت الضرورة للمغرب والعشاء إلى قبل طلوع الفجر بمقدار أربع ركعات : ثلاث للمغرب ، وواحدة للعشاء . مالك
وقال ، الشافعي : وقت الضرورة في العشاء الآخرة إلى أن يطلع الفجر ، فمن أدرك من عشاء الآخرة ركعة قبل أن يطلع الفجر ، فقد أدركها . [ ص: 124 ] وأحمد