[ ص: 515 ] وقوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية: قال ابن عمر، المعنى: أن والحسن، ورواه المجلود في الزنا لا ينكح إلا مجلودة في الزنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة
وروي: أن محدودا تزوج غير محدودة، ففرق علي رضي الله عنه بينهما.
وعن أن النكاح ههنا يراد به: الجماع، قال: والمعنى: الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية من أهل القبلة، أو مشركة، وكذلك الزانية. ابن عباس:
وقوله: وحرم ذلك على المؤمنين : [أي: وحرم الزنا على المؤمنين]، واختار هذا القول الطبري، واحتج بأن وأن الزاني من المسلمين لا يحل أن يتزوج مشركة وثنية، الزانية المسلمة لا يحل أن يتزوجها مشرك.
وقال كانت امرأة يقال لها: عمرو بن العاص: أم مهزول، تشترط للرجل يتزوجها أن تكفيه النفقة; فاستأذن رجل من المسلمين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تزويجها; فنزلت الآية، وقاله وقال: يقال لها: مجاهد، أم مهزم .
[ ص: 516 ] وعنه أيضا، وعن قتادة، كان في الجاهلية نساء معلوم منهن الزنا، فأراد أناس من المسلمين نكاحهن; فنزلت الآية. والزهري:
وعن أنها منسوخة بقوله: ابن المسيب: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم [النور:32]، وقاله الشافعي.
وقيل: هي منسوخة بالإجماع على أن المؤمن الزاني لا يحل له نكاح مشركة، ولا يحل نكاحها لغير زان، وعلى أن الزانية المؤمنة وغير الزانية لا يحل لها نكاح مشرك.