3927 481 \ 3773 وعنه : وأيما عبد كاتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد أيما عبد كاتب على مائة أوقية، فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد، . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
وأخرجه النسائي وابن ماجه وقال: غريب. والترمذي،
وقال : لم أعلم أحدا روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الشافعي عمرو، وعلى هذا فتيا المفتين .
[ ص: 4 ]