3933 2- باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك
482 \ 3779 - عن أبي المليح - قال أبو الوليد : عن أبيه - . زاد ليس لله شريك ابن كثير في حديثه : فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه . أن رجلا أعتق شقصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال :
وأخرجه النسائي . وقال وابن ماجه أرسله النسائي: [ ص: 15 ] سعيد بن أبي عروبة وهشام بن [أبي] عبد الله، وساقه عنهما مرسلا ، وقال: هشام وسعيد أثبت من همام في قتادة وحديثهما أولى بالصواب، وبالله التوفيق. هذا آخر كلامه.
وأبو المليح: اسمه عامر، ويقال: عمير، ويقال: زيد. وهو ثقة محتج به في "الصحيحين "، وأبوه: أسامة بن عمير، هذلي بصري، له صحبة، ولا نعلم أن أحدا روى عنه غير ابنه أبي المليح.