1707 [ ص: 276 ] كتاب اللقطة
91 \ 1635 - وعن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني : عرفها سنة، فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء باغيها، فأدها إليه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة؟ فقال :
أخرجه مسلم والنسائي بمعناه، وفي رواية: وابن ماجه . فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها، فادفعها إليه
قال وهذه الزيادة التي زاد أبو داود: حماد بن سلمة: ليست بمحفوظة. وحديث عقبة بن سويد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال: إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه . وحديث عرفها سنة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمر بن الخطاب . هذا آخر كلامه. عرفها سنة
وهذه الزيادة قد أخرجها في "صحيحه " من حديث مسلم وقد أخرجه حماد بن سلمة. الترمذي من حديث والنسائي عن سفيان الثوري سلمة بن [ ص: 277 ] كهيل بهذه الزيادة، كما قدمناه عنهما. وذكر في "صحيحه " أن مسلم سفيان الثوري، وزيد بن أبي أنيسة، ذكروا هذه الزيادة، فقد تبين أن وحماد بن سلمة، لم ينفرد بهذه الزيادة، فقد تابعه عليها من ذكرناه.
حماد بن سلمة