الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              264 21 - باب إتيان الحائض

                                                              34 \ 257 - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض [ ص: 151 ] قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار .

                                                              قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة؟ قال: دينار أو نصف دينار . وربما لم يرفعه شعبة .

                                                              التالي السابق




                                                              قال ابن القيم رحمه الله: قول أبي داود: "هكذا الرواية الصحيحة" يدل على تصحيحه للحديث، وقد حكم أبو عبد الله الحاكم بصحته، وأخرجه في "مستدركه"، وصححه ابن القطان أيضا، فإن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب أخرج له في "الصحيحين" ووثقه النسائي. وأما مقسم فاحتج به البخاري في "صحيحه"، وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به.

                                                              وأما أبو محمد بن حزم فإنه أعل الحديث بمقسم وضعفه، وهو تعليل فاسد، وإنما علته المؤثرة وقفه. وقد رواه الطبراني من طريق سفيان الثوري، عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف، عن مقسم، عن ابن [ ص: 152 ] عباس، فهؤلاء أربعة عن مقسم.

                                                              وعبد الكريم قال شيخنا أبو الحجاج المزي: هو ابن مالك الجزري.

                                                              وقد رواه شريك، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي أهله حائضا يتصدق بنصف دينار رواه النسائي.

                                                              وأعله أبو محمد بن حزم بشريك وخصيف. قال: كلاهما ضعيف، فسقط الاحتجاج به.

                                                              وشريك هذا هو القاضي، قال يزيد بن الهيثم: سمعت يحيى بن معين يقول: شريك ثقة، وقال أيضا: قلت ليحيى بن معين: روى يحيى بن سعيد القطان عن شريك؟ قال: لم يكن شريك عند يحيى بشيء، وهو ثقة ثقة. وقال العجلي: ثقة حسن الحديث، واحتج به أهل "السنن" الأربعة، واستشهد به البخاري، وروى له مسلم في المتابعات.

                                                              وأما خصيف فقال ابن معين وابن سعد: ثقة. وقال النسائي: صالح روى له أهل " السنن" الأربعة، وفي رواية عن ابن معين: ليس به بأس وعن أحمد [ ص: 153 ] قال: ليس بالقوي في الحديث، وعن علي بن المديني: سمعت يحيى يقول: كنا نجتنب خصيفا.

                                                              وروى عبد الملك بن حبيب، أخبرنا أصبغ بن الفرج، عن السبيعي، عن زيد بن عبد الحميد، عن أبيه أن عمر بن الخطاب وطئ جارية، فإذا بها حائض، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بنصف دينار .

                                                              وأعل ابن حزم هذا الحديث بعبد الملك بن حبيب وبالسبيعي، وذكر أنه لا يدري من هو! وهذا تعليل باطل، فإن عبد الملك أحد الأئمة الأعلام، ولم يلتفت الناس إلى قول ابن حزم فيه.

                                                              وأما السبيعي فهو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وقد روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث في "مسنده" عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، عن زيد بن عبد الحميد. وعيسى هذا احتج به الأئمة الستة ولم يذكر بضعف.

                                                              [ ص: 154 ] وروى ابن حزم من طريق موسى بن أيوب، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، عن علي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أصاب حائضا بعتق نسمة وأعله بموسى بن أيوب، وقال: هو ضعيف. وموسى بن أيوب هذا النصيبي الأنطاكي، روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأحمد بن صالح العجلي، وقال: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: صدوق، روى له أبو داود والنسائي.




                                                              الخدمات العلمية