2069 [ ص: 409 ] 2 - باب ما يكره الجمع بينهن من النساء
139 \ 1985 - وعن علي بن الحسين : المدينة من عند مقتل يزيد بن معاوية الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه فقال له : هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال : فقلت له : لا ، قال : هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وايم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي، إن المسور بن مخرمة، رضي الله عنه خطب بنت علي بن أبي طالب أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال : فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، قال : ثم ذكر صهرا له من إن بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه، فأحسن، قال : حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا . أنهم حين قدموا
قال المنذري: فيه جواز حلف الرجل على القطع في المستقبل ثقة بالله، كما حلف صلى الله عليه وسلم.