2072 [ ص: 412 ] 3 - باب نكاح المتعة
140 \ 1989 - عن ربيع بن سبرة، عن أبيه : حرم متعة النساء . أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال المنذري: فقال بعضهم: نسخت مرتين، كانت مباحة في أول الإسلام ثم نسخت عام خيبر بحديث علي عليه السلام ثم أبيحت بعد ذلك، ثم حرمت في الفتح إلى يوم القيامة. وقال بعضهم: نسخ الله تعالى القبلة مرتين ونكاح المتعة مرتين وتحريم الحمر الأهلية مرتين، ولا أحفظ رابعا. وقال آخرون: إنما نسخت مرة واحدة يوم خيبر وتحريمها في الفتح كان إشاعة لما تقدم من التحريم وإشهارا له، وكذلك تحريمها في حجة الوداع لهذا المعنى. وفي هذا نظر، فإنه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن فيها في الفتح ثم حرمها بعد ذلك. وكان اختلف العلماء في المتعة، يزعم أن تاريخ خيبر في حديث سفيان بن عيينة إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في نكاح المتعة. علي
قال : وهو يشبه أن يكون كما قال، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيه بعد ذلك ثم نهى عنه، فيكون احتجاج علي بنهيه عنه آخرا حتى تقوم به الحجة على البيهقي وقال أيضا : فلولا معرفة ابن عباس. بنسخ نكاح المتعة وأن النهي عنه كان بعد الرخصة لما أنكره على ابن عباس. والله أعلم. علي بن أبي طالب
[ ص: 413 ] وقال غيره : هذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي عليه السلام للسبب الذي ذكره وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنها غير مرة ثم أباحها لهم في أوقات مختلفة، حتى حرمها عليهم في آخر أيامه عليه السلام، وذلك في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة، إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى عن ابن مسعود، جوازه. ابن جريج
وقوله: "للسبب الذي ذكره ابن مسعود" وهو قول ابن مسعود: . أخرجاه في "الصحيح" .
كنا نغزو مع رسول الله ليس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل