ومنها : ، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم ، وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني بذلك عن تعديله قضاء . قال الاستفاضة : وهذا هو الصحيح من مذهب ابن الصلاح ، وعليه الاعتماد في أصول الفقه ، وممن ذكره من المحدثين : الشافعي ، ونقله الخطيب مالك وشعبة والسفيانان ، ، وأحمد ، وابن معين وغيرهم . فلا يسأل عنهم ، وقد سئل وابن المديني عن أحمد ، فقال : مثل إسحاق بن راهويه إسحاق يسأل عنه ، وقال : الشاهد والمخبر يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا ، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ويجوز فيه . العدالة وغيرها ; لأن العلم بذلك من الاستفاضة أقوى من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله . [ ص: 169 ] وقال القاضي أبو بكر : كل حامل علم معروف بالعناية به فهو عدل محمول في أمره على العدالة ، حتى يتبين جرحه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ابن عبد البر } ، وتبعه على ذلك جماعة من يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين المغاربة ، وهذا أورده في ضعفائه " من جهة العقيلي معافى بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ، وقال : لا يعرف إلا به وهو مرسل أو معضل ، ضعيف وإبراهيم الذي أرسله قال فيه ابن القطان : لا نعرفه ألبتة في شيء من العلم غير هذا ، لكن في كتاب " العلل " ، سئل للخلال عن هذا الحديث ، فقيل له : كما ترى إنه موضوع . فقال : لا ، هو صحيح . قال أحمد ابن الصلاح : وفيما قاله اتساع غير مرضي .