[ ] وحيث اكتفينا بتعديل الواحد ، فأطلق في المحصول قبول تزكية المرأة ، وحكى تزكية المرأة والعبد عن أكثر الفقهاء أنه لا تقبل النساء في التعديل ، لا في الشهادة ولا في الرواية ، ثم اختار قبول قولها فيهما ، كما تقبل روايتها ، وشهادتها في بعض المواضع . وأما تزكية العبد ، فقال القاضي أبو بكر القاضي : يجب قبولها في الخبر دون الشهادة ; لأن خبره مقبول ، وشهادته مردودة . وبه جزم صاحب المحصول وغيره . قال : والأصل في هذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب بريرة في قصة الإفك عن حال وجوابها له . عائشة أم المؤمنين