أي : ما يوجبهما ، وقيل : يقدم نافيهما ، وظاهر الروضة : أنهما سواء ( و ) يرجح ( على نافي عتق و ) على نافي ( طلاق : موجبهما ) كعبد الجبار ، لأنهما حكمان ، وذكر : أن تقديم موجب العتق قول العلماء غير [ ص: 653 ] أبو الخطاب عبد الجبار ، وقاله الحنفية منهم . وهو ظاهر ما قدمه والكرخي ، لقلة سبب مبطل الحرية ، ولا تبطل بعد ثبوتها ، ولموافقة النفي الأصلي . قال ابن الحاجب ابن مفلح : ومثله الطلاق .