الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) يرجح ( على أثقل : أخف ) يعني أن التكليف الأخف يرجح على الأثقل ، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } ولقوله صلى الله عليه وسلم { لا ضرر ولا ضرار في الإسلام } وقيل : يقدم الأثقل ، لأنه أكثر ثوابا ( و ) حكم ( تكليفي و ) حكم ( وضعي : سواء في ظاهر كلامهم ) أي : كلام أصحابنا ، قال ابن مفلح : ولم يذكر أصحابنا ترجيح حكم تكليفي على وضعي ، وهو الذي قدمه ابن الحاجب ، فظاهره سواء . ا هـ . وقد ذكر المسألة غير الأصحاب ، وذكروا فيها خلافا والصحيح عندهم : تقديم الحكم التكليفي ، كالاقتضاء ونحوه على الوضعي ، كالصحة ونحوها ; لأنه محصل للثواب ; لأنه مقصود بالذات وأكثر في الأحكام ، فكان أولى ، وقيل : بل يقدم الوضعي . لأنه لا يتوقف على فهم المكلف للخطاب ، ولا على تمكنه من الفعل ، بخلاف التكليفي . فإنه يتوقف على ذلك ، وهذا الذي قدمه البرماوي ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

وحيث انتهى الكلام على الترجيح في الأنواع الأربعة

التالي السابق


الخدمات العلمية