عند الأكثر ; لأن الحدود تدرأ بالشبهات . روي عن الصحابة ، وفيه أخبار ضعيفة ، ولقلة مبطلات نفيه ; ولأن إثباته خلاف دليل نفيه . قال ( و ) يرجح ( على مثبت حد : دارئه ) الآمدي : ولأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطإ في تحقيقها ، على ما قاله عليه الصلاة والسلام { } وقيل واختاره لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة ، القاضي أبو يعلى والقاضي عبد الجبار ، والموفق والغزالي : أنهما سواء ; لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوت مشروعيته ، بدليل أنه يثبت بخبر الواحد ، قال البرماوي : وموضوع هذه المسألة أن يكون الإثبات والنفي شرعيين ، فأما إن كان النفي باعتبار الأصل ، فهو مسألة الناقل والمقرر السابقة .