لما فرغ من شروط العلة وغيرها من أركان القياس شرع في بيان الطرق التي تدل على كون الوصف علة ، ويعبر عنها بمسالك العلة . المسلك الأول ( الإجماع ) وقدم لقوته . سواء كان قطعيا أو ظنيا ، وأخر النص لطول الكلام على تفاصيله ، والمراد بثبوت العلة بالإجماع : أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته كذا . كإجماعهم في قوله صلى الله عليه وسلم { ( مسالك العلة ) } على أن علته شغل القلب ، وكإجماعهم على تعليل تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الأخ للأب بامتزاج النسبين ، أي وجودهما فيه ، فيقاس عليه تقديمه في ولاية النكاح ، وصلاة الجنازة ، وتحمل العقل ، والوصية لأقرب الأقارب والوقف عليه ونحوه . لا يقضي القاضي وهو غضبان
فإن قلت : إذا أجمعوا على هذا التعليل فكيف يتجه الخلاف في هذه الصورة ؟ قلت : لعل منشأ الخلاف التنازع في وجود العلة في الأصل أو الفرع أو في حصول شرطها أو مانعها ، لا في كونها علة . قاله ابن العراقي وغيره ، وكإجماعهم على تعليل الولاية على الصغير بكونه صغيرا ، فيقاس عليه الولاية عليه في النكاح .