الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وحرم نقص ما تعلق بباق ) يعني أنه يحرم على الراوي أن ينقص من الحديث شيئا يتعلق بباقي الحديث إجماعا ، لبطلان المقصود من الحديث نحو الغاية والاستثناء ونحوهما كنهيه صلى الله عليه وسلم { عن بيع الثمر حتى يزهي } فيترك { حتى يزهي } وكقوله صلى الله عليه وسلم { لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة ، إلا سواء بسواء } فيترك { إلا سواء بسواء } وكذلك الصفة في { في الغنم السائمة الزكاة } فيترك { السائمة } وكذا ما فيه تغيير معنوي ، كما في النسخ ، نحو { كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها } وكذا ترك بيان مجمل في الحديث ، أو تخصيص عام أو تقييد [ ص: 312 ] مطلق ، أو نحو ذلك . فإن ذلك كله لا يجوز تركه إجماعا ( ويسن أن لا ) ( ينقص ) من الحديث ( غيره ) أي غير ما تعلق بباقيه بلا نزاع بين العلماء . فإن نقصه شيئا لا يتعلق بباقيه جاز عند أكثر العلماء . منهم مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم وقيل : لا يجوز مطلقا . وقيل : إن نقله بتمامه مرة جاز وإلا فلا . وقيل : إن كان الحديث مشهورا بتمامه جاز وإلا فلا

التالي السابق


الخدمات العلمية