( وحرم نقص ما تعلق بباق ) يعني أنه يحرم على إجماعا ، لبطلان المقصود من الحديث نحو الغاية والاستثناء ونحوهما كنهيه صلى الله عليه وسلم { الراوي أن ينقص من الحديث شيئا يتعلق بباقي الحديث عن بيع الثمر حتى يزهي } فيترك { حتى يزهي } وكقوله صلى الله عليه وسلم { } فيترك { لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة ، إلا سواء بسواء } وكذلك الصفة في { إلا سواء بسواء } فيترك { في الغنم السائمة الزكاة السائمة } وكذا ما فيه تغيير معنوي ، كما في النسخ ، نحو { } وكذا ترك بيان مجمل في الحديث ، أو تخصيص عام أو تقييد [ ص: 312 ] مطلق ، أو نحو ذلك . فإن ذلك كله لا يجوز تركه إجماعا ( ويسن أن لا ) كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها بلا نزاع بين العلماء . فإن نقصه شيئا لا يتعلق بباقيه جاز عند أكثر العلماء . منهم ( ينقص ) من الحديث ( غيره ) أي غير ما تعلق بباقيه مالك والشافعي رضي الله عنهم وقيل : لا يجوز مطلقا . وقيل : إن نقله بتمامه مرة جاز وإلا فلا . وقيل : إن كان الحديث مشهورا بتمامه جاز وإلا فلا وأحمد