( وإن ) ( : قبل ) ذكر هنا ثلاث مسائل . الأولى : إذا أسند الراوي ما أرسله قبل إسناده . الثانية : إذا وصل الراوي حديثا رواه مقطوعا قبل وصله . الثالثة : إذا رفع الراوي حديثا رواه موقوفا قبل رفعه . والحكم في هذه الثلاث : قبول إسناده ووصله ورفعه ( مطلقا ) قطع به في التمهيد وغيره . ( أسند ) الراوي [ ص: 311 ] ( أو وصل أو رفع ما أرسله ، أو قطعه أو وقفه )
وحكي عن الشافعية : لأن الراوي إذا صح عنده الخبر أفتى به تارة ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرى . قال ابن مفلح : وحكاه بعض أصحابنا عن الشافعية .
وخالف بعض المحدثين فيما إذا كان الراوي واحدا . وقيده بعضهم بما إذا كان من شأنه الإرسال ( وإن كان غيره ) أي وإن كان المسند غير المرسل . والذي وصله غير الذي قطعه . والذي رفعه غير الذي وقفه ( فكزيادة ) في الحديث . مثال ما أسنده راو وأرسله غيره : إسناد عن جده إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث { أبي بردة } ورواه لا نكاح إلا بولي الترمذي عن وشعبة عن أبي إسحاق عن النبي صلى الله عليه وسلم . فقضى أبي بردة لمن وصله . وقال : زيادة الثقة مقبولة ; ومثال ما رفعه راو ووقفه غيره : حديث البخاري في الموطإ عن مالك أبي النضر عن عن بسر بن سعيد موقوفا عليه " أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " وخالفه زيد بن ثابت موسى بن عقبة وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وغيرهما . فرووه عن أبي النضر مرفوعا ، ومثل ذلك كثير