الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : الشرط وعدم المانع كلاهما يعتبر في ترتب الحكم . فقد يلتبسان ، حتى إن بعض الفقهاء جعله إياه . كما عد الفوراني والغزالي من شرائط الصلاة : ترك المناهي من الأفعال والكلام والأكل ونحوه . وتبعهما الرافعي في شرح الوجيز وغيره . والنووي في الروضة . لكن قال في شرح المهذب : الصواب أنها ليست شروطا . وإن سميت بذلك فمجاز ، وإنما هي مبطلات . وقال في التحقيق : غلط من عدها شروطا . انتهى . والفرق بينهما - على تقدير التغاير - أن الشرط لا بد أن يكون وصفا وجوديا .

وأما عدم المانع فعدمي ، ويظهر أثر ذلك في التغاير : إن عدم المانع يكتفى فيه بالأصل . والشرط لا بد من تحققه . فإذا شك في شيء يرجع لهذا الأصل . ولذلك عدت الطهارة شرطا ، لأن الشك فيها مع تيقن [ ص: 145 ] ضدها المستصحب يمنع انعقاد الصلاة . قالوا : ويلزم من ادعى اتحادهما اجتماع النقيضين فيما إذا شككنا في طريان المانع ، لأنا حينئذ نشك في عدمه . والفرض أن عدمه شرط . فمن حيث إنه شرط لا يوجد المشروط . ومن حيث إن الشك في طريان المانع لا أثر له ، فيوجد المشروط . وهو تناقض .

التالي السابق


الخدمات العلمية