الثانية : كلاهما يعتبر في ترتب الحكم . فقد يلتبسان ، حتى إن بعض الفقهاء جعله إياه . كما عد الشرط وعدم المانع الفوراني والغزالي من شرائط الصلاة : ترك المناهي من الأفعال والكلام والأكل ونحوه . وتبعهما الرافعي في شرح الوجيز وغيره . والنووي في الروضة . لكن قال في شرح المهذب : الصواب أنها ليست شروطا . وإن سميت بذلك فمجاز ، وإنما هي مبطلات . وقال في التحقيق : غلط من عدها شروطا . انتهى . والفرق بينهما - على تقدير التغاير - أن الشرط لا بد أن يكون وصفا وجوديا .
وأما عدم المانع فعدمي ، ويظهر أثر ذلك في التغاير : إن عدم المانع يكتفى فيه بالأصل . والشرط لا بد من تحققه . فإذا شك في شيء يرجع لهذا الأصل . ولذلك عدت الطهارة شرطا ، لأن الشك فيها مع تيقن [ ص: 145 ] ضدها المستصحب يمنع انعقاد الصلاة . قالوا : ويلزم من ادعى اتحادهما اجتماع النقيضين فيما إذا شككنا في طريان المانع ، لأنا حينئذ نشك في عدمه . والفرض أن عدمه شرط . فمن حيث إنه شرط لا يوجد المشروط . ومن حيث إن الشك في طريان المانع لا أثر له ، فيوجد المشروط . وهو تناقض .