قال في القاموس : الطلق : الحلال . وقال في البدر المنير : وشيء طلق - وزان حمل - أي حلال . وافعل هذا طلقا لك : أي حلالا ويقال : الطلق المطلق ، الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات ، فيكون : فعل بمعنى مفعول ، مثل : الذبح بمعنى المذبوح . وأعطيته من طلق مالي : أي من حله ، أو من مطلقه . انتهى . [ ص: 132 ] ( ويسمى ) المباح ( طلقا وحلالا )
( ويطلق ) مباح ( وحلال على غير الحرام ) فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح ، لكن المباح يطلق على الثلاثة ، والحلال على الأربعة . فيقال للواجب والمندوب والمكروه : مباح . ويقال لهذه الثلاثة ، وللمباح حلال ، لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل . وقد قال الله تعالى ( { فجعلتم منه حراما وحلالا } ) قال البرماوي : وسلك بعض العلماء ذلك في تقسيم الحكم ، فقال : الحكم قسمان ، تحريم وإباحة ، وفي تعليقة الشيخ في كتاب النكاح : إنها ثلاثة : إيجاب ، وحظر ، وإباحة أبي حامد