الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والإباحة : إن أريد بها خطاب ) الشرع ( ف ) هي ( شرعية ، وإلا ) أي وإن لم يرد بها ذلك لتحققها قبل الشرع ( فعقلية ) وهذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء ، وخالف بعض المعتزلة . فقالوا : المباح ما اقتضى نفي الحرج في فعله وتركه ، وذلك ثابت قبل الشرع وبعده .

قال الأصفهاني : والحق أن النزاع فيه لفظي . فإن أريد بالإباحة عدم الحرج عن الفعل : فليس حكما شرعيا ، لأنه قبل الشرع متحقق ولا حكم قبله ، وإن أريد بها الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج من الطرفين ، فهي من الأحكام الشرعية .

التالي السابق


الخدمات العلمية