عند الأربعة . وخالف ( وليس ) المباح ( مأمورا به ) ومن تبعه ، وجه قول الأربعة : أن الأمر يستلزم ترجيح الفعل ، ولا ترجيح في المباح قال الكعبي ابن العراقي : ومن العجب ما حكي عن الكعبي وإمام الحرمين وابن برهان والآمدي : من إنكار المباح في الشريعة ، وأنه لا وجود له أصلا ، وهو خلاف الإجماع ( ولا منه ) أي من المباح ( فعل غير مكلف ) قاله وغيره ، فإنه قال : المباح هو كل فعل مأذون فيه لفاعله ، لا ثواب له على فعله ولا عقاب في تركه . قال القاضي الشيخ تقي الدين : فيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائم