( فصل : المباح لغة المعلن والمأذون ) قال في البدر المنير : باح الشيء بوحا - من باب قال - ظهر . ويتعدى بالحرف ، فيقال : باح به صاحبه ، وبالهمزة أيضا ، فيقال : أباحه ، وأباح الرجل ماله : أذن في الأخذ والترك ، وجعله مطلق الطرفين ، واستباحه الناس : أقدموا عليه ( وشرعا ) أي وفي اصطلاح أهل الشرع ( ما ) أي فعل مأذون فيه من الشارع ( خلا من مدح وذم ) فخرج الواجب والمندوب والحرام والمكروه ، لأن كلا من الأربعة لا يخلو من مدح أو ذم ، إما في الفعل ، وإما في الترك . [ ص: 131 ] وقوله ( لذاته ) مخرج لما ترك به حراما . فإنه يثاب عليه من جهة ترك الحرام ، ومخرج أيضا لما ترك به واجبا ، فإنه يذم من تلك الجهة ، فلا يكون المدح والذم لذاته في الصورتين . ( وهو ) أي مندرجان تحت جنس ، وهو فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي المعبر عنه بقوله ( للحكم ) مجازا . والمباح ( وواجب نوعان )
وقيل : إن المباح جنس للواجب . واحتج من قال به بأن المباح والواجب مأذون فيهما . واختص الواجب بفصل المنع من الترك ، والمأذون الذي هو حقيقة المباح مشترك بين الواجب وغيره . فيكون جنسا له . وأجيب : بأنكم تركتم فصل المباح ، لأن المباح ليس هو المأذون فقط ، بل المأذون مع عدم المنع من الترك ، والمأذون بهذا القيد : لا يكون مشتركا بين الواجب وغيره ، بل يكون مباينا للواجب . قال الأصفهاني في شرح المختصر : والحق أن النزاع لفظي . وذلك لأنه إن أريد بالمباح المأذون فقط ، فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغيره ، فيكون جنسا .
وإن أريد بالمباح المأذون ، مع عدم المنع من الترك ، فلا شك أنه يكون نوعا مباينا للواجب ، ولا يكون جنسا