[ ص: 375 ] كتاب صول الفحل باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه ومن يتطلع في بيته .
( قال ) رحمه الله : إذا الشافعي لم يكن عليه غرم ، كما لو طلب الفحل رجلا ولم يقدر على دفعه إلا بقتله فقتله أنه هدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { حمل عليه مسلم بالسيف فلم يقدر على دفعه إلا بضربه فقتله بالضرب } فإذا سقط عنه الأكثر ; لأنه دفعه عن نفسه بما يجوز له كان الأقل أسقط . من قتل دون ماله فهو شهيد