باب من كتاب قتل الخطأ . قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم من متاع المسلمين
( قال ) رحمه الله وإذا أسلم القوم ثم ارتدوا عن الإسلام إلى أي كفر كان في دار الإسلام أو دار الحرب وهم مقهورون أو قاهرون في موضعهم الذي ارتدوا فيه ، فعلى المسلمين أن يبدءوا بجهادهم قبل جهاد أهل الحرب الذين لم يسلموا قط فإذا ظفروا بهم استتابوهم فمن تاب حقن دمه ومن لم يتب قتل بالردة ، وسواء في ذلك الرجل والمرأة وما أصاب أهل الردة من المسلمين في حال الردة وبعد إظهار التوبة في قتال وهم ممتنعون أو غير قتال أو على نائرة أو غيرها سواء والحكم عليهم كالحكم على المسلمين لا يختلف في القود والعقل وضمان ما يصيبون . الشافعي
( قال ) هذا خلاف قوله في باب قتال أهل البغي . المزني
( قال ) فإن قيل : فما صنع الشافعي في أهل الردة ؟ قيل قال لقوم جاءوه تائبين تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم فقال أبو بكر : لا نأخذ لقتلانا دية ، فإن قيل : فما قوله : تدون ؟ قيل : إن كانوا يصيبون غير متعمدين ودوا وإذا ضمنوا الدية في قتل غير عمد كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين وهذا خلاف حكم أهل الحرب عند عمر رضي الله عنه فإن قيل : فلا نعلم منهم أحدا أقيد بأحد قيل : ولا يثبت عليه قتل أحد بشهادة ولو ثبت لم نعلم حاكما أبطل لولي دما طلبه والردة لا تدفع عنهم قودا ولا عقلا ولا تزيدهم خيرا إن لم تزدهم شرا . أبي بكر الصديق
( قال ) هذا عندي أقيس من قوله في كتاب قتال أهل البغي يطرح ذلك كله ; لأن حكم أهل الردة أن نردهم إلى حكم الإسلام ولا يرقون ولا يغنمون كأهل الحرب فكذلك يقاد منهم ويضمنون . المزني
( قال ) رحمه الله وإذا الشافعي فعليه القود . قامت لمرتد بينة أنه أظهر القول بالإيمان ثم قتله رجل يعلم توبته أو لا يعلمها