من الجامع من كتاب قديم ومن كتاب التعريض بالخطبة . أجل العنين والخصي غير المجبوب والخنثى
( قال ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن معمر الزهري عن عن ابن المسيب رضي الله عنه أنه أجل العنين سنة . عمر
( قال ) ولا أحفظ عمن لقيته خلافا في ذلك فإن جامع وإلا فرق بينهما ، وإن قطع من ذكره فبقي منه ما يقع موقع الجماع أو كان خنثى يبول من حيث يبول الرجال أو كان يصيب غيرها ولا يصيبها فسألت فرقته أجلته سنة من يوم ترافعا إلينا .
( قال ) فإن أصابها مرة واحدة فهي امرأته ولا تكون إصابتها إلا بأن يغيب الحشفة أو ما بقي من الذكر في الفرج فإن لم يصبها خيرها السلطان فإن شاءت فراقه فسخ نكاحها بغير طلاق ; لأنه إليها دونه فإن أقامت معه فهو ترك لحقها فإن فارقها بعد ذلك ثم راجعها في العدة ثم سألت أن يؤجل لم يكن ذلك لها .
( قال ) وكيف يكون عليها عدة ولم تكن إصابة وأصل قوله لو المزني فلها نصف المهر [ ص: 280 ] ولا عدة عليها ( قال استمتع رجل بامرأة وقالت : لم يصبني وطلق ) ولو قالت : لم يصبني ، وقال : قد أصبتها فالقول قوله ; لأنها تريد فسخ نكاحها وعليه اليمين فإن نكل وحلفت فرق بينهما ، وإن كانت بكرا أريها أربعا من النساء عدولا وذلك دليل على صدقها فإن شاء أحلفها ثم فرق بينهما فإن نكلت وحلف أقام معها وذلك أن العذرة قد تعود فيما يزعم أهل الخبرة بها إذا لم يبالغ في الإصابة . الشافعي
( قال ) وللمرأة الخيار في المجبوب وغير المجبوب من ساعتها ; لأن المجبوب لا يجامع أبدا والخصي ناقص عن الرجال ، وإن كان له ذكر إلا أن تكون علمت فلا خيار لها ، وإن لم يجامعها الصبي أجل . الشافعي
( قال ) معناه عندي صبي قد بلغ أن يجامع مثله . المزني
( قال ) فإن كان خنثي يبول من حيث يبول الرجل فهو رجل يتزوج امرأة ، وإن كانت هي تبول من حيث تبول المرأة فهي امرأة تتزوج رجلا ، وإن كان مشكلا لم يزوج ، وقيل له : أنت أعلم بنفسك فأيهما شئت أنكحناك عليه ثم لا يكون لك غيره أبدا . الشافعي
( قال ) فبأيهما تزوج وهو مشكل كان لصاحبه الخيار لنقصه قياسا على قول في الخصي له الذكر إن لها فيه الخيار لنقصه . المزني