[ ص: 279 ] من كتاب قديم ومن إملاء وكتاب نكاح وطلاق إملاء على مسائل الأمة تعتق وزوجها عبد . مالك
( قال ) رحمه الله أخبرنا الشافعي عن مالك ربيعة عن عن القاسم بن محمد رضي الله عنها { عائشة بريرة أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم } ( قال ) وفي ذلك دليل على أن ليس بيعها طلاقها إذ خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بيعها في زوجها وروي عن أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان عبدا { أنه كان عبدا يقال له ابن عباس مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه : يا للعباس ألا تعجب من حب عباس مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته فإنما هو أبو ولدك فقالت : يا رسول الله بأمرك ؟ قال : إنما أنا شفيع قالت : فلا حاجة لي فيه } وعن وعن رضي الله عنهما أنه قال : كان عبدا . ابن عمر
( قال ) رحمه الله ولا يشبه العبد الحر ; لأن العبد لا يملك نفسه ولأن للسيد إخراجه عنها ومنعه منها ولا نفقة عليه لولدها ولا ولاية ولا ميراث بينهما فلهذا - والله أعلم - كان لها الخيار إذا أعتقت ما لم يصبها زوجها بعد العتق ولا أعلم في تأقيت الخيار شيئا يتبع إلا قول الشافعي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يمسها .
( قال ) فإن أصابها فادعت الجهالة ففيها قولان : أحدهما : أن لا خيار لها . والآخر : لها الخيار وهذا أحب إلينا ( قلت أنا ) وقد قطع بأن لها الخيار في كتابين ولا معنى فيها لقولين .
( قال ) فإن اختارت فراقه ولم يمسها فلا صداق لها فإن أقامت معه فالصداق للسيد ; لأنه وجب بالعقد ، ولو كانت في عدة طلقة فلها الفسخ ، وإن تزوجها بعد ذلك فهي على واحدة وعلى السلطان أن يؤجلها أكثر من مقامها فإن كانت صبية فحتى تبلغ ولا خيار لأمة حتى تكمل فيها الحرية ، ولو أعتق قبل الخيار فلا خيار لها . الشافعي