مختصر في النكاح الجامع من . كتاب النكاح وما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه
( قال ) رحمه الله إن الله تبارك وتعالى لما خص به رسوله صلى الله عليه وسلم من وحيه وأبان بينه وبين خلقه بما فرض عليهم من طاعته افترض عليه أشياء خففها عن خلقه ليزيده بها إن شاء الله قربة وأباح له أشياء حظرها على خلقه زيادة في كرامته وتبيينا لفضيلته فمن ذلك أن كل من ملك زوجة فليس عليه تخييرها ، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يخير نساءه فاخترنه فقال تعالى { الشافعي لا يحل لك النساء من بعد } { رضي الله عنها : ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء عائشة } قال : كأنها تعني اللاتي حظرهن عليه قال تعالى { قالت وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي } الآية ، وقال تعالى { يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن } فأبانهن به من نساء العالمين وخصه بأن جعله عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال : أمهاتهم في معنى دون معنى وذلك أنه لا يحل نكاحهن بحال ولم تحرم بنات لو كن لهن ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج بناته وهن أخوات المؤمنين .