من كتاب نكاح الجديد ومن النكاح القديم ومن النكاح والطلاق إملاء على مسائل العيب في المنكوحة ، وغير ذلك . مالك
( قال ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد عن أنه قال قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها وقال عمر بن الخطاب : أربع لا يجزن في النكاح إلا أن تسمى : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن . أبو الشعثاء
( قال ) القرن المانع للجماع ; لأنها في غير معنى النساء . الشافعي
( قال ) فإن اختار فراقها قبل المسيس فلا نصف مهر ولا متعة ، وإن اختار فراقها بعد المسيس فصدقته أنه لم يعلم فله ذلك ولها مهر مثلها بالمسيس ولا نفقة عليه في عدتها ولا سكنى ولا يرجع بالمهر عليها ولا على وليها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التي نكحت بغير إذن وليها : فنكاحها باطل ، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ولم يرده به عليها وهي التي غرته فهو في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى [ ص: 278 ] أن يكون للمرأة وإذا كان لها لم يجز أن يغرمه وليها ، وقضى رضي الله عنه في التي نكحت في عدتها أن لها المهر . عمر بن الخطاب
( قال ) وما جعلت له فيه الخيار في عقد النكاح ثم حدث بها فله الخيار ; لأن ذلك المعنى قائم فيها لحقه في ذلك وحق الولد .
( قال ) رحمه الله وكذلك ما فسخ عقد نكاح الأمة من الطول إذا حدث بعد النكاح فسخه ; لأنه المعنى الذي يفسخ به النكاح . المزني
( قال ) وكذلك هي فيه فإن اختارت فراقه قبل المسيس فلا مهر ولا متعة ، فإن لم تعلم حتى أصابها فاختارت فراقه فلها المهر مع الفراق والذي يكون به مثل الرتق بها أن يكون مجبوبا فأخيرها مكانها وأيهما تركه أو وطئ بعد العلم فلا خيار له ( وقال ) في القديم : إن حدث به فلها الفسخ وليس له . الشافعي
( قال ) أولى بقوله : إنهما سواء في الحديث كما كانا فيه سواء قبل الحديث . المزني
( قال ) والجذام والبرص فيما زعم أهل العلم بالطب يعدي ولا تكاد نفس أحد تطيب أن يجامع من هو به ولا نفس امرأة بذلك منه وأما الولد فقلما يسلم فإن سلم أدرك ذلك نسله نسأل الله تعالى العافية ، والجنون والخبل لا يكون معهما تأدية لحق زوج ولا زوجة بعقل ولا امتناع من محرم وقد يكون من مثله القتل ولوليها منعها من نكاح المجنون كما يمنعها من غير كفء فإن قيل فهل من حكم بينهما فيه الخيار أو الفرقة ؟ قيل : نعم المولى يمتنع من الجماع بيمين لو كانت على غير مأثم كانت طاعة الله أن لا يحنث فأرخص له في الحنث بكفارة اليمين فإن لم يفعل وجب عليه الطلاق والعلم محيط بأن الضرر بمباشرة الأجذم والأبرص والمجنون والمخبول أكثر منها بترك مباشرة المولى ما لم يحنث ، ولو كان له فسخ النكاح بلا نصف مهر ، ولو تزوجها على أنها مسلمة فإذا هي كتابية لم يكن له فسخ النكاح ; لأنها خير من كتابية . تزوجها على أنها كتابية فإذا هي مسلمة
( قال ) رحمه الله هذا يدل على أن من اشترى أمة على أنها نصرانية فأصابها مسلمة فليس للمشتري أن يردها وإذا اشتراها على أنها مسلمة فوجدها نصرانية فله أن يردها . المزني