باب . نكاح المحرم
( قال ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع نبيه بن وهب عن عن أبان بن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عثمان بن عفان } وقال بعض الناس روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ميمونة رضي الله عنها وهو محرم قلت : رواية عثمان ثابتة ابن أختها ويزيد بن الأصم عتيقها أو ابن عتيقها يقولان : نكحها وهو حلال وثالث وهو وسليمان بن يسار وينفرد عليك حديث سعيد بن المسيب عثمان الثابت وقلت : أليس أعطيتني أنه إذا اختلفت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرت فيما فعل أصحابه من بعده فأخذت به وتركت الذي يخالفه ؟ قال : بلى ، قلت فعمر بن الخطاب ويزيد بن ثابت يردان نكاح المحرم ، وقال : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا أعلم لهما مخالفا فلم لا قلت به ؟ . ابن عمر
( قال ) فإن كان المحرم حاجا فحتى يرمي ويحلق ويطوف بالبيت يوم النحر أو بعده ، وإن كان معتمرا فحتى يطوف بالبيت ويسعى ويحلق فإن نكح قبل ذلك فمفسوخ والرجعة والشهادة على النكاح ليسا بنكاح . الشافعي