من الجامع من كتاب التعريض بالخطبة ، ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه . الكلام الذي ينعقد به النكاح والخطبة قبل العقد
( قال ) رحمه الله أسمى الله تبارك وتعالى النكاح في كتابه باسمين النكاح والتزويج ودلت السنة على أن الطلاق يقع بما يشبه الطلاق ولم نجد في كتاب ولا سنة إحلال نكاح إلا بنكاح أو تزويج ، والهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مجمع أن ينعقد له بها النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز النكاح إلا باسم التزويج أو النكاح والفرج محرم قبل العقد فلا يحل أبدا إلا بأن يقول الولي : قد زوجتكها أو أنكحتكها ويقول الخاطب : قد قبلت تزويجها أو نكاحها أو يقول الخاطب [ ص: 268 ] زوجنيها ويقول الولي : قد زوجتكها فلا يحتاج في هذا إلى أن يقول الزوج قد قبلت ، ولو الشافعي لم يكن نكاحا وإذا كانت الهبة أو الصدقة تملك بها الأبدان والحرة لا تملك فكيف تجوز الهبة في النكاح ؟ فإن قيل معناها زوجتك قيل : فقوله قد أحللتها لك أقرب إلى زوجتكها وهو لا يجيزه . قال : قد ملكتك نكاحها أو نحو ذلك فقبل
( قال ) وأحب أن يقدم بين يدي خطبته وكل أمر طلبه سوى الخطبة حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام والوصية بتقوى الله ثم يخطب وأحب للولي أن يفعل مثل ذلك وأن يقول ما قال : أنكحتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . ابن عمر