. المرأة لا تلي عقدة النكاح
( قال ) رحمه الله تعالى قال بعض الناس زوجت الشافعي عائشة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر وهو غائب بالشام فقال عبد الرحمن : أمثلي يفتات عليه في بناته ؟ .
( قال ) فهذا يدل على أنها زوجتها بغير أمره قيل : فكيف يكون أن عبد الرحمن وكل لفضل نظرها إن حدث حدث أو رأت في مغيبه لابنته حظا أن تزوجها احتياطا ولم ير أنها تأمر بتزويجها إلا بعد مؤامرته ولكن تواطئ وتكتب إليه فلما فعلت قال هذا ، وإن كنت قد فوضت إليك فقد كان ينبغي أن لا تفتاتي علي وقد يجوز أن يقول زوجي أي وكلي من يزوج فوكلت قال : فليس لها هذا في الخير قيل : لا ولكن لا يشبه غيره ; لأنها روت { عائشة } أوكان يجوز لها أن تزوج بكرا وأبوها غائب دون إخوتها أو السلطان . أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النكاح بغير ولي باطلا
( قال رحمه الله ) معنى تأويله فيما روت المزني عندي غلط وذلك أنه لا يجوز عنده إنكاح المرأة ووكيلها مثلها فكيف يعقل بأن توكل وهي عنده لا يجوز إنكاحها ، ولو قال : إنه أمر من ينفذ رأي عائشة عائشة فأمرته فأنكح خرج كلامه صحيحا ; لأن التوكيل للأب حينئذ والطاعة فيصح وجه الخبر على تأويله الذي يجوز عندي لا أن الوكيل وكيل لعائشة رضي الله عنها ولكنه وكيل له فهذا تأويله . لعائشة