باب الرد بالعيب ( قال ) : أخبرني من لا أتهم عن الشافعي عن ابن أبي ذئب مخلد بن خفاف أنه فقضى له ابتاع غلاما فاستغله ثم أصاب به عيبا برده وغلته فأخبر عمر بن عبد العزيز عروة عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن { عائشة } فرد الخراج بالضمان قضاءه ، وقضى عمر لمخلد بن خفاف برد الخراج .
( قال ) : فبهذا نأخذ الشافعي فكله في معنى الغلة لا يرد منها شيئا ويرد الذي ابتاعه وحده إن لم يكن ناقصا عما أخذه به ، وإن كانت أمة ثيبا فوطئها فالوطء أقل من الخدمة ، وإن كانت بكرا فافتضها لم يكن له أن يردها ناقصة كما لم يكن عليه أن يقبلها ناقصة ويرجع بما بين قيمتها معيبة وصحيحة من الثمن . فما حدث في ملك المشتري من غلة ونتاج ماشية وولد أمة