باب بيع المصراة ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر
( قال ) : الشافعي أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرا فيزيد في ثمنها لذلك ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها لنقصانه كل يوم عن أوله وهذا غرور للمشتري والعلم يحيط أن ألبان الإبل والغنم مختلفة في الكثرة والأثمان فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بدلها ثمنا واحدا صاعا من تمر . والتصرية
( قال ) : وكذلك البقر فإن كان فله ردها بالعيب ويرد معها صاعا من تمر ثمنا للبن التصرية ولا يرد اللبن الحادث في ملكه ; لأن { رضيها المشتري وحلبها زمانا ثم أصاب بها عيبا غير التصرية } . النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان