ولو فذلك لهما ; لأن موجودا في شراء الاثنين أن كل واحد منهما مشتر للنصف بنصف الثمن أصاب المشتريان صفقة واحدة من رجل بجارية عيبا فأراد أحدهما الرد والآخر الإمساك فله الرد . ولو ولو اشتراها جعدة فوجدها سبطة لم يكن له أن يرجع على البائع بشيء ولا من قيمة العيب ، وإنما له قيمة العيب إذا [ ص: 181 ] فاتت بموت أو عتق أو حدث بها عنده عيب لا يرضى البائع أن يرد به إليه فإن حدث عنده عيب كان له قيمة العيب الأول إلا أن يرضى البائع أن يقبلها ناقصة فيكون ذلك له إلا إن شاء المشتري حبسها ولا يرجع بشيء . كان باعها أو بعضها ثم علم بالعيب