( قال ) : ولو لم يجز من قبل أن أصل ما كان له بيع ، وإحالته به بيع منه له بطعام على غيره ولو حل له عليه طعام فأحال به على رجل له عليه طعام أسلفه إياه لم يجز فإن قبض فالقول قول القابض مع يمينه فيما وجد ولو كان الطعام سلفا جاز أن يأخذ منه ما شاء يدا بيد . أعطاه طعاما فصدقه في كيله