باب البيع قبل القبض ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } ، وقال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطعام أن يباع حتى يكتال ، وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله . ابن عباس
( قال ) : وإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الشافعي حتى يقبض ; لأن ضمانه من البائع ، ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز به البيع كذلك قسنا عليه بيع العروض قبل القبض ; لأنه بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه ، وقد روى { بيع الطعام عمر أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يأمرهم بنقله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى موضع غيره وابن عمر } ; لأنه غير مضمون على غيره ولو ومن ورث طعاما كان له بيعه قبل أن يقبضه لم يجز ; لأنه بيع الطعام قبل أن يقبض فإن قال أكتاله لنفسي وخذه بالكيل الذي حضرته لم يجز ; لأنه باع كيلا فلا يبرأ حتى يكيله لمشتريه ويكون له زيادته وعليه نقصانه ، وكذا روى أسلم في طعام وباع طعاما آخر فأحضر المشتري من اكتاله من بائعه ، وقال اكتاله لك الحسن { } عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع [ ص: 180 ] الطعام حتى تجري فيه الصيعان ; لأنه لا يكون وكيلا لنفسه مستوفيا لها قابضا منها . ولا يقبض الذي له طعام من طعام يشتريه لنفسه