باب العرايا أخبرنا قال المزني أخبرنا الشافعي عن مالك عن داود بن الحصين أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن { أبي هريرة فيما دون خمسة أوسق أو في [ ص: 179 ] خمسة أوسق بيع العرايا } الشك من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في ، وقال داود { ابن عمر } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في بيع العرايا
( قال ) : وروى المزني حديثا فيه قلت الشافعي : أو قال لمحمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما محمود بن لبيد ، وإما غيره ما عراياكم هذه ؟ فقال فلان وفلانة وسمى { زيد بن ثابت الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا } . رجالا محتاجين من
( قال ) : وحديث الشافعي سفيان يدل على مثل هذا أخبرنا عن ابن عيينة يحيى بن سعيد عن عن بشير بن يسار سهل بن أبي حثمة { } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرايا أن تباع بخرصها من التمر يأكلها أهلها رطبا
( قال ) : اختلف ما وصف المزني في العرايا وكرهت الإكثار فأصح ذلك عندي ما جاء فيه الخبر وما قال في كتاب اختلاف الحديث " وفي الإملاء أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نقد عندهم ولهم تمر من فضل قوتهم فأرخص لهم فيها . الشافعي
( قال ) : وأحب إلي أن تكون العرية أقل من خمسة أوسق ولا أفسخه في الخمسة وأفسخه في أكثر . الشافعي
( قال ) : يلزمه في أصله أن يفسخ البيع في خمسة أوسق ; لأنه شك وأصل بيع التمر في رءوس النخل بالتمر حرام بيقين ولا يحل منه إلا ما أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين فأقل من خمسة أوسق يقين على ما جاء به الخبر وليست الخمسة بيقين فلا يبطل اليقين بالشك . المزني
( قال ) : الشافعي كما يخرص العشر فيقال فيها الآن رطبا كذا ، وإذا يبس كان كذا فيدفع من التمر مكيلة خرصها تمرا ويقبض النخلة بتمرها قبل أن يتفرقا فإن تفرقا قبل دفعه فسد البيع . ولا يبتاع الذي يشتري العرية بالتمر إلا بأن يخرص العرية
( قال ) : ويبيع صاحب الحائط لكل من أرخص له ، وإن أتى على جميع حائطه والعرايا من العنب كهي من التمر لا يختلفان ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الخرص في ثمرتهما ولا حائل دون الإحاطة بهما .