. باب المحاقلة والمزابنة ( قال ) : أخبرنا الشافعي سفيان عن عن ابن جريج عن عطاء قال { جابر بن عبد الله المحاقلة والمزابنة } والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق تمر . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
( قال ) : وعن قلت ابن جريج ما المحاقلة ؟ قال : المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء بيع الزرع بالقمح قال لعطاء فقلت ابن جريج أفسر لكم لعطاء المحاقلة كما أخبرتني ؟ قال نعم . جابر
( قال ) : وبهذا نقول إلا في العرايا ، وجماع المزابنة : أن ينظر كل ما عقد بيعه مما الفضل في بعضه على بعض يدا بيد ربا فلا يجوز منه شيء يعرف بشيء منه جزافا ولا جزافا بجزاف من صنفه فأما أن الشافعي فهذا من القمار والمخاطرة وليس من المزابنة . يقول أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما نقص فعلي تمامها