( قال ) : الشافعي ولو لم يكن ولا يرجع من اشترى الثمرة وسلمت إليه بالجائحة على البائع سفيان وهن حديثه في الجائحة لصرت إليه فإني سمعته منه ولا يذكر الحائجة ثم ذكرها ، وقال كان كلام قبل وضع الجوائح لم أحفظه ولو صرت إلى ذلك لوضعت كل قليل وكثير أصيب من السماء بغير جناية أحد فأما أن يوضع الثلث فصاعدا ولا يوضع ما دونه فهذا لا خبر ولا قياس ولا معقول .