( قال ) : وإن الشافعي لم يجزه أن يمسح على خف غير ساتر لجميع القدم وإن كان خرقه من فوق الكعبين لم يضره ذلك ولا يمسح على الجوربين إلا أن يكون الجوربان مجلدي القدمين إلى الكعبين حتى يقوما مقام الخفين وما لبس من خف خشب ، أو ما قام مقامه أجزأه أن يمسح عليه ولا يمسح على جرموقين قال في القديم يمسح عليهما ( قال تخرق من مقدم الخف شيء بان منه بعض الرجل وإن قل ) : قلت أنا ولا أعلم بين العلماء في ذلك اختلافا وقوله معهم أولى به من انفراده عنهم وزعم إنما أريد بالمسح على الخفين المرفق فكذلك الجرموقان مرفق وهو بالخف شبيه . المزني