( قال ) وإن غسل قدميه وفي القديم وكتاب نزع خفيه بعد مسحهما يتوضأ ( قال ابن أبي ليلى ) : قلت أنا والذي قبل هذا أولى ; لأن غسل الأعضاء لا ينتقض في السنة إلا بالحدث وإنما انتقض طهر القدمين ; لأن المسح عليهما كان لعدم ظهورهما كمسح التيمم لعدم الماء فلما كان وجود المعدوم من الماء بعد المسح يبطل المسح ويوجب الغسل كان كذلك ظهور القدمين بعد المسح يبطل المسح ويوجب الغسل وسائر الأعضاء سوى القدمين مغسول ولا غسل عليها ثانية إلا بحدث ثان . . المزني