وإذا لم يجزئه إذا أحدث أن يمسح حتى يكون طاهرا بكماله قبل لباسه أحد خفيه ، فإن نزع الخف الأول الملبوس قبل تمام طهارته ، ثم لبسه جاز له أن يمسح ; لأن لباسه مع الذي قبله بعد كمال الطهارة ( قال توضأ فغسل إحدى رجليه ، ثم أدخلها الخف ، ثم غسل الأخرى ، ثم أدخلها الخف ) : كيفما صح لبس خفيه على طهر جاز له المسح عندي . المزني